لزوال المزاحمة ( ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك ) لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في
نصيب الآخر . زيلعي ( ولو كان بعضهم غائبا يقضي بالشفعة بين الحاضرين في الجميع ) لاحتمال
عدم طلبه فلا يؤخر الشك ( وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضي له بالشفعة ) كلها
( ثم إذا حضر وطلب قضى له بها ) فلو مثل الأول قضى له بنصفه ، ولو فوقه فبكله ، ولو دونه
منعه . خلاصة .
( أسقط ) الشفيع قبل ( الشفعة الشراء لم يصح ) لفقد شرطه وهو البيع .
( أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبرا على المشتري ) لضرر تفريق
الصفقة ( ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به ) لا إعراضه ويقسم بين
البقية ، بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه يستحقه فقط بطلت شفعته ، إذ شرط صحتها
أن يطلب الكل كما بسطه الزيلعي ، فليحفظ .
( وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها ) وعليه الفتوى . أشباه .
الدر المختار — صفحة 524
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٤