تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
لزوال المزاحمة ( ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك ) لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر . زيلعي ( ولو كان بعضهم غائبا يقضي بالشفعة بين الحاضرين في الجميع ) لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر الشك ( وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضي له بالشفعة ) كلها ( ثم إذا حضر وطلب قضى له بها ) فلو مثل الأول قضى له بنصفه ، ولو فوقه فبكله ، ولو دونه منعه . خلاصة . ( أسقط ) الشفيع قبل ( الشفعة الشراء لم يصح ) لفقد شرطه وهو البيع . ( أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبرا على المشتري ) لضرر تفريق الصفقة ( ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به ) لا إعراضه ويقسم بين البقية ، بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه يستحقه فقط بطلت شفعته ، إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطه الزيلعي ، فليحفظ . ( وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها ) وعليه الفتوى . أشباه .