( باب في سكة أخرى ) وظهر داره لظهرها ، فلو بابه في تلك السكة فهو خليط كما مر ( وواضع
جذع على حائط وشريك في خشبة عليه جار ) ولو في نفس الجدار فشريك . ملتقى .
قلت : لكن قال المصنف : ولو كان بعض
الجيران شريكا في الجدار لا يتقدم على غيره من الجيران ، لان الشركة في البناء لمجرد دون الأرض لا يستحق بها الشفعة . وفي شرح المجمع :
وكذا للجار المقابل في السكة الغير النافذة الشفعة ، بخلاف النافذة .
( أسقط بعضهم حقه ) من الشفعة ( بعد القضاء ) فلو قبله فلمن بقي أخذ الكل
الدر المختار — صفحة 523
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٣