تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( وركنها : أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين ) عند وجود سببها وشرطها . ( وحكمها : جواز الطلب عند تحقق السبب ) ولو بعد سنين ( وصفتها أن الاخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ ) فيثبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب ( تجب ) له لا عليه ( بعد البيع ) ولو فاسدا انقطع فيه حق المالك كما يأتي ، أو بخيار للمشتري . ( وتستقر بالاشهاد )