( وركنها : أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين ) عند وجود سببها وشرطها .
( وحكمها : جواز الطلب عند تحقق السبب ) ولو بعد سنين ( وصفتها أن الاخذ بها بمنزلة
شراء مبتدأ ) فيثبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب ( تجب ) له لا عليه ( بعد البيع )
ولو فاسدا انقطع فيه حق المالك كما يأتي ، أو بخيار للمشتري .
( وتستقر بالاشهاد )
الدر المختار — صفحة 520
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٠