تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
( البتة ) بمثل هذه السعاية ( ضمن ، وكذا ) يضمن ( لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له ) أي للساعي ( وبه يفتى ) وعزر ، ولو الساعي عبدا طولب بعد عتقه ( ولو مات الساعي فللمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته ) هو الصحيح . جواهر الفتاوى . ونقل المصنف : أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته ، لا لو مات بالضرب لندوره ، وقد مر في باب السرقة . ( أمر ) شخص ( عبده غيره بالإباق أو قال ) له ( اقتل نفسك ففعل ) ذلك ( وجب عليه قيمته ) ولو قال له أتلف مال مولاك فأتلف يضمن الآمر ، والفرق إن بأمره بالإباق والقتل صار غاصبا ، لأنه استعمله في ذلك الفعل ، وبأمره بالاتلاف لا يصير غاصبا للمال ، بل للعبد وهو قائم لم يتلف ، وإنما التلف بفعل العبد . واعلم أن الآمر لا ضمان عليه بالامر ،