( البتة ) بمثل هذه السعاية ( ضمن ، وكذا ) يضمن ( لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له ) أي
للساعي ( وبه يفتى ) وعزر ، ولو الساعي عبدا طولب بعد عتقه ( ولو مات الساعي فللمسعى به أن
يأخذ قدر الخسران من تركته ) هو الصحيح . جواهر الفتاوى .
ونقل المصنف : أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته ، لا لو
مات بالضرب لندوره ، وقد مر في باب السرقة .
( أمر ) شخص ( عبده غيره بالإباق أو قال ) له ( اقتل نفسك ففعل ) ذلك ( وجب عليه قيمته )
ولو قال له أتلف مال مولاك فأتلف يضمن الآمر ، والفرق إن بأمره بالإباق والقتل صار غاصبا ،
لأنه استعمله في ذلك الفعل ، وبأمره بالاتلاف لا يصير غاصبا للمال ، بل للعبد وهو قائم لم
يتلف ، وإنما التلف بفعل العبد .
واعلم أن الآمر لا ضمان عليه بالامر ،
الدر المختار — صفحة 514
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٤