ولو علم الدلال قيمة سلعة فقوم للسلطان أنقص يخسر
ومتلف إحدى فردتين يسلم البقية والمجموع منه يحضر
قلت : وعن أبي يوسف : لا يضمن إلا الخف التي أتلفها . وفي البزازية : هو المختار ،
وأقره الشرنبلالي وذكر ما يفيد أن السلطان ليس بقيد ، وإنه ينبغي القول بتضمين القاضي أيضا
سيما في استبدال وقف مال يتيم فليحفظ ، والله أعلم .
الدر المختار — صفحة 517
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٧