ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو لذمي ، ولا بإتلاف متروك التسمية عمدا ولو لمن يبيحه . ملتقى .
لأن ولاية المحاجة ثابتة ( وضمن بكسر معزف ) بكسر الميم آلة اللهو ولو لكافر . ابن كمال
( قيمته ) خشبا منحوتا ( صالحا لغير اللهو و ) ضمن القيمة لا المثل ( بإراقة سكر ومنصف ) سيجئ
بيانه في الأشربة ( وصح بيعها ) كلها ، وقالا : لا يضمن ولا يصح بيعها ، وعليه الفتوى . ملتقى
الدر المختار — صفحة 512
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٢