ثم أسلما أو أحدهما لا شئ عليه ، إلا في رواية : عليه قيمة الخمر ( غصب خمر مسلم فخللها
بما لا قيمة له ) كحنظلة وملح يسير لا قيمة له أو تشميس ( أو ) غصب ( جلد ميتة فدبغه به ) بما لا
قيمة له كتراب وشمس ( أخذهما المالك مجانا و ) لكن ( لو أتلفهما ضمن ) لا لو تلفا . وفي شرح
الوهبانية : يضمن قيمته مدبوغا ، واعتمده في المنتقى ( ولو خللها بذي قيمة كالملح ) الكثير ( والخل
ملكه ولا شئ عليه ) لمالكه خلافا لهما ( ولو دبغ به ) بذي قيمة كقرظ وعفص ( الجلد أخذه المالك
ورد ما زاد الدبغ ) وللغاصب حبسه حتى يأخذ حقه ( ولو أتلفه لا يضمن ) كما لو تلف ،
الدر المختار — صفحة 511
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١١