ودرر وزيلعي وغيرها . وأقره المصنف .
وأما طبل الغزاة زاد في حظر الخلاصة : والصيادين والدف الذي يباح ضربه في العرس
فمضمون اتفاقا ( كالأمة المغنية ونحوها ) ككبش نطوح وحمامة طيارة وديك مقاتل وعبد خصي
حيث تجب قيمتها غير صالحة لهذا الامر .
( ولو غصب أم ولد فهلكت لا يضمن ، بخلاف ) موت ( المدبر ) لتقوم المدبر دون أم الولد ،
وقالا : يضمنها لتقومها ( حل قيد عبد غيره أو ربط دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص طائره
فذهبت ) هذه المذكورات ( أو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه و ) الحال أنه ( لا يدفع بلا رفع ) إلى
السلطان ( و ) سعى ( بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه ، أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم )
فقال ( إنه وجد كنزا فغرمه ) السلطان ( شيئا لا يضمن ) في هذه المذكورات ( ولو غرم ) السلطان
الدر المختار — صفحة 513
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٣