إلا في ستة : إذا كان الآمر سلطانا أو أبا أو سيدا ، أو المأمور صبيا أو عبدا أمره بإتلاف مال غير
سيده ، وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر ورجع على الآمر . أشباه . (
الدر المختار — صفحة 515
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٥
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات