تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
استعمل عبد الغير لنفسه ) بأن أرسله في حاجته ( وإن لم يعلم أنه عبد أو قال له ذلك العبد ) الذي استعمله ( إني حر ضمن قيمته إن هلك ) العبد . عمادية . وفيها : جاء رجل إلى آخر فقال إني حر فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك ثم ظهر أنه عبد ضمنه علم أو لم يعلم ، هذا إذا استعمله في عمل نفسه ( ولو استعمله لغيره ) أي في عمل غيره ( لا ) ضمان عليه لأنه لا يصير به غاصبا ، كقوله لعبد ارق هذه الجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لم يضمن الآمر ، ولو قال لتأكله أنت وأنا ، ضمن قيمته كله لأنه استعمله كله في نفعه . ( غلام جاء إلى فصاد فقال أفصدني ففصده فصدا معتادا ) فغيره بالأولى ( فمات من ذلك ضمن قيمة العبد عاقلة الفساد ، وكذلك ) الحكم في ( الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد ) عمادية . فرع : غصب عبدا ومعه مال المولى صار غاصبا للمال أيضا ، بل قالوا : يضمن ثيابه تبعا لضمان عينه ، بخلاف الحر . عمادية . وفي الوهبانية : ولو نسي الحرفات يضمن نقصها ولو نسي القرآن أو شاخ يذكر