لو سكن ( و ) بخلاف ( خمر المسلم وخنزيره ) بأن أسلم وهما في يده ( إذا أتلفهما ) مسلم أو ذمي
فلا ضمان ( وضمن ) المتلف المسلم قيمتهما ، لان الخمر في حقنا قيمي حكما ( لو كانا لذمي )
والمتلف غير الامام أو مأموره يرى ذلك عقوبة فلا يضمن ، ولا الزق خلافا محمد مجتبى . ولا
ضمان في ميتة ودم أصلا ( بخلاف ما لو اشتراها ) أي الخمر ( منه ) أي الذمي ( وشربها فلا ضمان
ولا ثمن ) لأنه فعله بتسليط بائعه ، بخلاف غصبها . مجتبى . وفيه : أتلف ذمي خمر ذمي
الدر المختار — صفحة 510
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٠