( إلا ) في المعد للاستغلال فلا ضمان فيه ( إذا سكن بتأويل ملك ) كبيت سكنه أحد الشركاء في
الملك ، ولو ليتيم على ما مر عن القنية ، فتنبه . أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن
لزم الاجر ( أو عقد ) كبيت الرهن إذا سكنه المرتهن ثم بان للغير معدا للإجارة فلا شئ عليه .
بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ، ولا يلزم الغاصب الاجر بل يرد
ما قبضه للمالك . أشباه وقنية . وفي الشرنبلالية : وينظر ما لو عطل المنفعة هل يضمن الاجر كما
الدر المختار — صفحة 509
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٩