قيل أو آجره ثلاث سنين على الولاء . وفي الأشباه : لا تصير الدار معدة له بإجارتها بل ببنائها أو
شرائها له ، ولا بإعداد البائع بالنسبة للمشتري ، ويشترط علم المستعمل بكونه معدا حتى يجب
الاجر ، وأن لا يكون المستعمل مشهورا بالغصب .
قلت : ولو اختلفا في العلم وعدمه فالقول له بيمينه لأنه منكر والآخر مدع ، قاله شيخنا ،
وبموت رب الدار وبيعه يبطل الاعداد ، ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعده ، فإن قال بلسانه ويخبر
الناس صار ، ذكره المصنف
الدر المختار — صفحة 508
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٨