عليه ، وكذا الأجنبي بلا عقد ، وقيل : دار اليتيم كالوقف انتهى .
قلت : ويمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته ، وأما على القول المعتمد أنها
كالوقف فتجب الأجرة على الشريك والزوج لكون سكنى المرأة واجبة عليه ، وهو غاصب لدار
اليتيم فتلزمه الأجرة . وبه أفتى ابن نجيم في الصيرفية من التفصيل لو اليتيم يقدر على المنع فلا
أجر ، وإلا فعليها غير ظاهر ، وعليه فهو عليه لا عليها ، كما أفاده في تنوير البصائر . ثم نقل
عن الخانية أن مسألة الدار كمسألة الأرض ، وأن الحاضر إذا سكن فيما إذا كان لا يضرها
فللغائب أن يسكن قدر شريكه ، قالوا : وعليه الفتوى ( أو معدا ) أي أعداه صاحبه ( للاستغلال )
بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك ،
الدر المختار — صفحة 507
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٧