عليه ) لتسببهما تعديا مع تعذر تضمين المباشر لأنه كالملجأ إلى القضاء ( قبض المدعي المال أو لا به
يفتى ) بحر وبزازية وخلاصة خزانة المفتين . وقيد في الوقاية والكنز والدرر والملتقى بما إذا
قبض المال لعدم الاتلاف قبله ، وقيل إن المال عينا فكالأول ، وإن دينا فكالثاني ، وأقره القهستاني
( والعبرة فيه لمن بقي ) من الشهود ( لا لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن النصف ، وإن رجع أحد
ثلاثة لم يضمن ، وإن رجع آخر ضمنا النصف ، وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين
الدر المختار — صفحة 51
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١