تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
عليه ) لتسببهما تعديا مع تعذر تضمين المباشر لأنه كالملجأ إلى القضاء ( قبض المدعي المال أو لا به يفتى ) بحر وبزازية وخلاصة خزانة المفتين . وقيد في الوقاية والكنز والدرر والملتقى بما إذا قبض المال لعدم الاتلاف قبله ، وقيل إن المال عينا فكالأول ، وإن دينا فكالثاني ، وأقره القهستاني ( والعبرة فيه لمن بقي ) من الشهود ( لا لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن النصف ، وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن ، وإن رجع آخر ضمنا النصف ، وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين