تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
البضع والمال ( بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا ) ضمنها لها لإتلافهما المهر ( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع ) لو الشهادة على البائع ( أو زاد ) لو الشهادة على المشتري للاتلاف بلا عوض ، ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن ، فلو في شهادة واحدة ضمنا القيمة ، ولو في شهادتين ضمنا الثمن . عيني . ( ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف ، فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا ، وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأيا ما اختار برئ الآخر ) وتمامه في خزانة المفتين ( وفي الطلاق قبل وطئ وخلوة ضمنا نصف المال ) المسمى ( أو المتعة ) إن لم يسم ( ولو شهدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لا غير ) للحرمة الغليظة ( ولو بعد وطئ أو خلوة فلا ضمان ) ولو شهدا بالطلاق قبل الدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه . اختيار .
الدر المختار — صفحة 53 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي