البضع والمال ( بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا ) ضمنها لها لإتلافهما المهر
( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع ) لو الشهادة على البائع ( أو زاد ) لو الشهادة على
المشتري للاتلاف بلا عوض ، ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن ، فلو في شهادة واحدة ضمنا القيمة ،
ولو في شهادتين ضمنا الثمن . عيني .
( ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف ، فإن شاء ضمن الشهود قيمته
حالا ، وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأيا ما اختار برئ الآخر ) وتمامه في خزانة المفتين ( وفي
الطلاق قبل وطئ وخلوة ضمنا نصف المال ) المسمى ( أو المتعة ) إن لم يسم ( ولو شهدا أنه طلقها
ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شهود الثلاث
لا غير ) للحرمة الغليظة ( ولو بعد وطئ أو خلوة فلا ضمان ) ولو شهدا بالطلاق قبل الدخول
وآخران
بالدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه . اختيار .
الدر المختار — صفحة 53
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣