ضمنت الربع ، وإن رجعتا فالنصف ، وإن رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة لم يضمن ، فإن
رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربعه ) لبقاء ثلاثة أرباع النصاب ( فإن رجعوا فالغرم بالأسداس )
وقالا عليهن النصف كما لو رجعن فقط ( ولا يضمن راجع في النكاح شهد بمهر مثلها ) أو أقل
إذ الاتلاف بعوض كلا إتلاف ( وإن زاد عليه ضمناها ) لو هي المدعية وهو المنكر . عزمي زاده .
( ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان ) على المعتمد لتعذر المماثلة بين
الدر المختار — صفحة 52
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢