تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ضمنت الربع ، وإن رجعتا فالنصف ، وإن رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة لم يضمن ، فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربعه ) لبقاء ثلاثة أرباع النصاب ( فإن رجعوا فالغرم بالأسداس ) وقالا عليهن النصف كما لو رجعن فقط ( ولا يضمن راجع في النكاح شهد بمهر مثلها ) أو أقل إذ الاتلاف بعوض كلا إتلاف ( وإن زاد عليه ضمناها ) لو هي المدعية وهو المنكر . عزمي زاده . ( ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان ) على المعتمد لتعذر المماثلة بين