( ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة ) لمولاه ( مطلقا ) ولو معسرين لأنه ضمان إتلاف
( والولاء للمعتق ) لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء هداية ( وفي التدبير ضمنا ما
نقصه ) وهو ثلث قيمته ، ولو مات المولى عتق من الثلث ولزمهما بقية قيمته . وتمامه في البحر
( وفي الكتابة يضمنان قيمته ) كلها ، وإن شاء اتبع المكاتب ( ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه إليهما )
وتصدقا بالفضل والولاء لمولاه ، ولو عجز عاد لمولاه ورد قيمته على الشهود ( وفي الاستيلاد
يضمنان نقصان قيمتها ) بأن تقوم قنة وأم ولد لو جاز بيعها فيضمنان ما بينهما ( فإن مات المولى
عتقت وضمنا ) بقية ( قيمتها ) أمة ( للورثة ) وتمامه في العيني ( وفي القصاص الدية ) في مال
الشاهدين وورثاه ( ولم يقتصا ) لعدم المباشرة ، ولو شهدا بالعفو لم يضمنا لان القصاص ليس بمال
اختيار ( وضمن شهود الفرع برجوعهم ) لإضافة التلف إليهم ( لا شهود الأصل بقولهم ) بعد
القضاء ( لم نشهد اللفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا ) وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم
إتلافهم ولا الفروع لعدم رجوعهم ( ولا اعتبار بقول الفروع ) بعد الحكم ( كذب الأصول أو
غلطوا ) فلا ضمان ، ولو رجع الكل ضمن الفرع فقط ( وضمن المزكون ) ولو الدية ( بالرجوع ) عن
التزكية ( مع علمهم بكونهم عبيدا ) خلافا لهما ( أما مع الخطأ فلا ) إجماعا .
الدر المختار — صفحة 54
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤