تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة ) لمولاه ( مطلقا ) ولو معسرين لأنه ضمان إتلاف ( والولاء للمعتق ) لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء هداية ( وفي التدبير ضمنا ما نقصه ) وهو ثلث قيمته ، ولو مات المولى عتق من الثلث ولزمهما بقية قيمته . وتمامه في البحر ( وفي الكتابة يضمنان قيمته ) كلها ، وإن شاء اتبع المكاتب ( ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه إليهما ) وتصدقا بالفضل والولاء لمولاه ، ولو عجز عاد لمولاه ورد قيمته على الشهود ( وفي الاستيلاد يضمنان نقصان قيمتها ) بأن تقوم قنة وأم ولد لو جاز بيعها فيضمنان ما بينهما ( فإن مات المولى عتقت وضمنا ) بقية ( قيمتها ) أمة ( للورثة ) وتمامه في العيني ( وفي القصاص الدية ) في مال الشاهدين وورثاه ( ولم يقتصا ) لعدم المباشرة ، ولو شهدا بالعفو لم يضمنا لان القصاص ليس بمال اختيار ( وضمن شهود الفرع برجوعهم ) لإضافة التلف إليهم ( لا شهود الأصل بقولهم ) بعد القضاء ( لم نشهد اللفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا ) وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم إتلافهم ولا الفروع لعدم رجوعهم ( ولا اعتبار بقول الفروع ) بعد الحكم ( كذب الأصول أو غلطوا ) فلا ضمان ، ولو رجع الكل ضمن الفرع فقط ( وضمن المزكون ) ولو الدية ( بالرجوع ) عن التزكية ( مع علمهم بكونهم عبيدا ) خلافا لهما ( أما مع الخطأ فلا ) إجماعا .