هي قيل له هات شاهدين أنها هي فلانة ) ولو مقر ( ومثله الكتاب الحكمي ) وهو كتاب
القاضي إلى القاضي لأنه كالشهادة على الشهادة ، فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو مقرا
لاحتمال التزوير . بحر . ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه قاضيخان ( ولو قالا فيهما
التميمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها ) كجدها ، ويكفي نسبتها لزوجها ، والمقصود الاعلام
( أشهده على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح ) أي نهيه ، فله أن يشهد على ذلك درر . وأقره المصنف
هنا ، لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة .
الدر المختار — صفحة 48
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨