( كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شهادتهما على القضاء لكافر
على كافر ، وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه ) في الصحيح . درر خلافا للملتقط
( من ظهر أنه شهد بزور ) بأن أقر على نفسه ولم يدع سهوا أو غلطا كما حرره ابن الكمال ، ولا
يمكن إثباته بالبينة لأنه من باب النفي ( عزر بالتشهير ) وعليه الفتوى . سراجية . وزاد ضربه
وحبسه . مجمع . وفي البحر : وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسحم وجهه إذا رآه سياسة ، وقيل
إن رجع مصرا ضرب إجماعا ، وإن تائبا لم يعزر إجماعا ، وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على
الصحيح لو فاسقا ولو عدلا أو مستورا لا تقبل شهادته أبدا .
قلت : وعن الثاني تقبل ، وبه يفتى . عيني وغيره ، والله أعلم .
الدر المختار — صفحة 49
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩