باب الرجوع عن الشهادة
( هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوه ، فلو أنكرها لا ) يكون رجوعا ( و ) الرجوع
( شرطه مجلس القاضي ) ولو غير الأول لأنه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية كما قال عليه
الصلاة والسلام السر بالسر والعلانية بالعلانية ( فلو ادعى ) المشهود عليه ( رجوعهما عند غيره
وبرهن ) أو أراد يمينهما ( لا يقبل ) لفساد الدعوى ، بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاض
وتضمينه إياهما . ملتقى . أو برهن أنهما أقرا برجوعها عند غير القاضي قبل وجعل إنشاء
للحال . ابن ملك ( فإن رجعا قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان ) وعزر ولو عن بعضها لأنه فسق
نفسه . جامع الفصولين ( وبعده لم يفسخ ) الحكم ( مطلقا ) لترجحه بالقضاء ( بخلاف ظهور الشاهد
عبدا أو محدودا في قذف ) فإن القضاء يبطل ويرد ما أخذ وتلزم الدية لو قصاصا ، ولا يضمن
الشهود لما مر أن الحاكم إذا أخطأ فالغرم على المقتضى له . شرح تكملة ( وضمنا ما أتلفاه للمشهود