پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 509

پدیدآورندگان:

ص۵۰۹
( إلا ) في المعد للاستغلال فلا ضمان فيه ( إذا سكن بتأويل ملك ) كبيت سكنه أحد الشركاء في الملك ، ولو ليتيم على ما مر عن القنية ، فتنبه . أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن لزم الاجر ( أو عقد ) كبيت الرهن إذا سكنه المرتهن ثم بان للغير معدا للإجارة فلا شئ عليه . بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ، ولا يلزم الغاصب الاجر بل يرد ما قبضه للمالك . أشباه وقنية . وفي الشرنبلالية : وينظر ما لو عطل المنفعة هل يضمن الاجر كما