بعض المتون : ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آخره ، لكن لا يلائمه ما يأتي من عطف خمر
المسلم إلى آخره مع أنه أخصر ، فتدبر ( إلا ) في ثلاث فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين ( أن
يكون ) المغصوب ( وفقا ) للسكنى أو للاستغلال ( أو مال يتيم ) إلا في مسألة : سكنت أمه مع
زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما . كذا في الأشباه معزيا لوصايا القنية .
قلت : ويستثنى أيضا سكنى شريك اليتيم ، فقد نقل المصنف وغيره عن القنية أنه لا شئ
الدر المختار — صفحة 506
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٦