وفى به وإلا فيسقط بحسابه ، ولو ماتت وبالولد وفاء كفى هو الصحيح . اختيار ( زنى بأمة
مغصوبة ) أي غصبها ( فردها حاملا فماتت بالولادة ضمن قيمتها ) يوم علقت ( بخلاف الحرة ) لأنها
لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد ، ولو ردها محمومة فماتت لا يضمن ،
وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت فماتت به . ملتقى . ولو زنى بها واستولدها ثبت النسب
والولد رقيق ( و ) بخلاف ( منافع الغصب استوفاها أو عطلها ) فإنها لا تضمن عندنا ، ويوجد في
الدر المختار — صفحة 505
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٥