پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 507

پدیدآورندگان:

ص۵۰۷
عليه ، وكذا الأجنبي بلا عقد ، وقيل : دار اليتيم كالوقف انتهى . قلت : ويمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته ، وأما على القول المعتمد أنها كالوقف فتجب الأجرة على الشريك والزوج لكون سكنى المرأة واجبة عليه ، وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه الأجرة . وبه أفتى ابن نجيم في الصيرفية من التفصيل لو اليتيم يقدر على المنع فلا أجر ، وإلا فعليها غير ظاهر ، وعليه فهو عليه لا عليها ، كما أفاده في تنوير البصائر . ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار كمسألة الأرض ، وأن الحاضر إذا سكن فيما إذا كان لا يضرها فللغائب أن يسكن قدر شريكه ، قالوا : وعليه الفتوى ( أو معدا ) أي أعداه صاحبه ( للاستغلال ) بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك ،