نفذ بيعه وإن حرر ) أي الغاصب لان تحرير المشترى من الغاصب نافذ في الأصح . عناية ( ثم
ضمنه لا ) لان المالك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق ( وزوائد المغصوب ) مطلقا متصلة كسمن
وحسن أو منفصلة كدر وثمر ( أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد طلب المالك ) لأنها أمانة ،
ولو طلب المتصلة لا يضمن ( وما نقصته الجارية بالولادة مضمون ويجبر بولدها ) بقيمته أو بعزته إن
الدر المختار — صفحة 504
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٤