تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
أخذه ودفع قيمته أو رده وأخذ القيمة ، وهي من خواص كتابنا فلتحفظ ( فإن ظهر ) المغصوب ( وهي ) أي قيمته ( أكثر مما ضمن ) أو مثله أو دونه على الأصح عناية ، فالأولى ترك قوله وهي أكثر ( وقد ضمن بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى ) الضمان ، ولا خيار للغاصب ، ولو قيمته أقل للزومه بإقراره . ذكره الواني . نعم متى ملكه بالضمان فله خيار عيب ورؤية . مجتبى ( ولو ضمن بقول المالك أو برهانه أو نكول الغاصب فهو له ولا خيار للمالك ) لرضاه حيث ادعى هذا المقدار فقط ( وإن باع ) الغاصب ( المغصوب فضمنه المالك
الدر المختار — صفحة 503 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي