أخذه ودفع قيمته أو رده وأخذ القيمة ، وهي من خواص كتابنا فلتحفظ ( فإن ظهر ) المغصوب
( وهي ) أي قيمته ( أكثر مما ضمن ) أو مثله أو دونه على الأصح عناية ، فالأولى ترك قوله وهي أكثر
( وقد ضمن بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى ) الضمان ، ولا خيار للغاصب ، ولو قيمته
أقل للزومه بإقراره . ذكره الواني . نعم متى ملكه بالضمان فله خيار عيب ورؤية . مجتبى ( ولو
ضمن بقول المالك أو برهانه أو نكول الغاصب فهو له ولا خيار للمالك ) لرضاه حيث ادعى هذا
المقدار فقط ( وإن باع ) الغاصب ( المغصوب فضمنه المالك
الدر المختار — صفحة 503
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٣