ونقل المصنف عن البحر والجواهر : لو قال الغاصب أو المودع المعتدي لا أعرف قيمته لكن
علمت أنها أقل مما يقوله فالقول للغاصب بيمينه ويجبر على البيان ، فإن لم يبين حلف على الزيادة ،
فإن نكل لزمته ، ولو حلف المالك أيضا على الزيادة أخذها ، ثم إن ظهر المغصوب فللغاصب
الدر المختار — صفحة 502
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٢