فصل
( غيب ) بمعجمة ( ما غصب وضمن قيمته ) لمالكه ( ملكه ) عندنا ملكا ( مستندا إلى وقت
الغصب ) فتسلم له الاكساب لا الأولاد . ملتقى ( والقول له ) بيمينه لو اختلفا ( في قيمته إن لم
يبرهن المالك على الزيادة ) فإن برهن أو برهنا فللمالك ، ولا تقبل بينة الغاصب لقيامها على نفي
الزيادة هو الصحيح . زيلعي .
الدر المختار — صفحة 501
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠١