تعديل ( أحد الشاهدين صاحبه ) في الأصح لان العدل لا يتهم بمثله ( وإن سكت ) الفرع ( عنه
نظر ) القاضي ( في حاله ) وكذا لو قال لا أعرف حاله على الصحيح . شرنبلالية وشرح المجمع .
وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستاني عن المحيط ، فتنبه .
( وتبطل شهادة الفرع ) بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر . خلاصة . وسيجئ متنا ما
يخالفه ، وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى و ( بإنكار أصله الشهادة ) كقولهم ما
لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطنا ، ولو سئلوا فسكتوا قبلت . خلاصة ( شهدا على
شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة لم يعرفها أنها
الدر المختار — صفحة 47
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧