( خلافا لهما ، وبه ) أي بقولهما ببيعهما للدين ( يفتى ) اختيار . وصححه في تصحيح القدوري .
ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال ، ولو أقر بمال يلزمه بعد الديون ما لم يكن ثابتا ببينة أو علم
قاض فيزاحم الغرماء
الدر المختار — صفحة 445
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٥