وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جدو في صحة إقراره بالعقوبات وفي الانفاق وفي صحة وصاياه
بالقرب من الثلث فهو ) أي في هذا ( كبالغ ) وفي كفارة كعبد . أشباه .
والحاصل : أن كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذ من المحجور ، وما لا فلا إلا بإذن
القاضي . خانية ( فإن بلغ ) الصبي ( غير رشيد لم يسلم إليه ماله
الدر المختار — صفحة 443
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٣