والأصل هو الانزال ( والجارية بالاحتلام والحيض والحبل ) ولم يذكر الانزال صريحا لأنه قلما يعلم
منها ( فإن لم يوجد فيهما ) شئ ( فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة ، به يفتى ) لقصر أعمار
أهل زماننا ( وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين ) هو المختار كما في أحكام الصغار
( فإن راهقا ) بأن بلغا هذا السن ( فقالا بلغنا صدقا إن لم يكذبهما الظاهر ) كذا قيده في العمادية
وغيرهما ، فبعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرط آخر لصحة إقراره بالبلوغ وهو أن يكون بحال يحتلم
مثله ، وإلا لا يقبل قوله : ( شرح وهبانية ) ( وهما ) حينئذ ( كبالغ حكما ) فلا يقبل جحوده البلوغ بعد
إقراره مع احتمل حاله فلا تنقض قسمته ولا بيعه ، وفي الشرنبلالية : يقبل قول المراهقين قد
الدر المختار — صفحة 448
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٨