كمال استهلكه ، إذ لا حجر في الفعل كما مر .
( أفلس ومعه عرض شراه فقبضه بالاذن ) من بائعه ولم يؤد
ثمنه ( فبائعه أسوة الغرماء ) في ثمنه ( فإن أفلس قبل قبضه أو بعده ) لكن ( بغير إذن كان له استرداده ) وحبسه ( بالثمن ) وقال
الشافعي : للبائع الفسخ .
( حجر القاضي عليه ثم رفع إلى ) قاض ( آخر فأطلقه ) وأجاز ما صنع المحجور ، كذا في
الخانية وهو ساقط من الدرر والمنح ( جاز إطلاقه ) وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل
إطلاق الثاني أو بعده كان جائزا ، لان حجر الأول مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر .
فروع : يصح الحجر على الغائب لكن لا ينحجر ما لم يعلم : خانية .
الدر المختار — صفحة 446
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٦