تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
كمال استهلكه ، إذ لا حجر في الفعل كما مر . ( أفلس ومعه عرض شراه فقبضه بالاذن ) من بائعه ولم يؤد ثمنه ( فبائعه أسوة الغرماء ) في ثمنه ( فإن أفلس قبل قبضه أو بعده ) لكن ( بغير إذن كان له استرداده ) وحبسه ( بالثمن ) وقال الشافعي : للبائع الفسخ . ( حجر القاضي عليه ثم رفع إلى ) قاض ( آخر فأطلقه ) وأجاز ما صنع المحجور ، كذا في الخانية وهو ساقط من الدرر والمنح ( جاز إطلاقه ) وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني أو بعده كان جائزا ، لان حجر الأول مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر . فروع : يصح الحجر على الغائب لكن لا ينحجر ما لم يعلم : خانية .
الدر المختار — صفحة 446 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي