ولا يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضي ، ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه
وبرهنا ينبغي تقديم بينة بقاء السفه . أشباه .
وفي الوهبانية :
ومن يدعي إقراره قبل يحجر * فمن يدعيه وقته فهو أجدر
ولو باع والقاضي أجاز وقال لا * تؤدى فما أداه من بعد يخسر
فصل
( بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال )
الدر المختار — صفحة 447
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٧