تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ولا يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضي ، ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا ينبغي تقديم بينة بقاء السفه . أشباه . وفي الوهبانية : ومن يدعي إقراره قبل يحجر * فمن يدعيه وقته فهو أجدر ولو باع والقاضي أجاز وقال لا * تؤدى فما أداه من بعد يخسر فصل ( بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال )