لماله وعلى قولهما المفتى به ( فيكون في أحكامه كصغير ) ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل
الفسخ ويبطلها الهزل ، وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل فلا يحجر عليه بالاجماع ، فلذا قال ( إلا
في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة ) وفطرة ( وحج
الدر المختار — صفحة 442
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٢