تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فصح تصرفه قبله ) أي قبل المقدار المذكور من المدة ( وبعده يسلم إليه ) وجوبا : يعني لو منعه منه بعد طلبه ضمن وقبل طلبه لا ضمان كما يفيده كلام المجتبى وغيره . قال شيخنا ؟ وإن لم يكن رشيدا وقالا : لا يدفع حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه فيه ( والرشد ) المذكور في قوله تعالى : * ( فإن آنستم منهم رشدا ) * ( هو كونه مصلحا في ماله فقط ) ولو فاسقا . قاله ابن عباس ( والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه ) يعني بلا أمره ، وكذا لو كان دنانير ( وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا ) لاتحادهما في الثمنية ( لا ) يبيع القاضي ( عرضه ولا عقاره ) للدين
الدر المختار — صفحة 444 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي