لاخذه بإذن المشتري فلا ضمان بلا تعد بخلافهما في الفاسد . بزازية ( أمر السلطان إكراه وإن لم
يتوعده وأمر غيره ، لا إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو
يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه ) منية المفتي ، وبه يفتى .
وفي البزازية : الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الاكراه ( أكره المحرم على قتل صيد فأبى
حتى قتل كان مأجورا ) عند الله تعالى . أشباه ( ولو أكره البائع ) على البيع ( لا المشتري وهلك المبيع
في يده ضمن قيمته للبائع ) بقبضه بعقد فاسد ( و ) البائع المكره ( له أن يضمن أيا شاء ) من المكره
بالكسر والمشتري ( فإن ضمن المكره
الدر المختار — صفحة 424
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٤