بموت المشتري ولا بالزيادة المنفصلة ، وتضمن بالتعدي ، وسيجئ أنه يسترد
وإن تداولته الأيدي ( أو أمضى ) لان الاكراه الملجئ وغير الملجئ يعدمان الرضا ، والرضا شرط
لصحة هذه العقود وكذا لصحة الاقرار فلذا صار له حق الفسخ والامضاء ، ثم إن تلك العقود
نافذة عندنا ( و ) حينئذ ( يملكه المشتري إن قبض فيصح إعتاقه ) وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه
( ولزمه قيمته ) وقت الاعتاق ولو معسرا . زاهدي . لإتلافه بعقد فاسد ( فإن قبض ثمنه أو سلم )
المبيع ( طوعا ) قيد للمذكورين ( نفذ ) يعني لزم
الدر المختار — صفحة 422
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٢