تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
بموت المشتري ولا بالزيادة المنفصلة ، وتضمن بالتعدي ، وسيجئ أنه يسترد وإن تداولته الأيدي ( أو أمضى ) لان الاكراه الملجئ وغير الملجئ يعدمان الرضا ، والرضا شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة الاقرار فلذا صار له حق الفسخ والامضاء ، ثم إن تلك العقود نافذة عندنا ( و ) حينئذ ( يملكه المشتري إن قبض فيصح إعتاقه ) وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه ( ولزمه قيمته ) وقت الاعتاق ولو معسرا . زاهدي . لإتلافه بعقد فاسد ( فإن قبض ثمنه أو سلم ) المبيع ( طوعا ) قيد للمذكورين ( نفذ ) يعني لزم