وكذا لو لم يعلم الإباحة بالاكراه لا يأثم لخفائه فيعذر بالجهل ، كالجهل بالخطاب في أول الاسلام
أو في دار الحرب ( كما في المخمصة ) كما قدمناه في الحج ( و ) إن أكره ( على الكفر ) بالله تعالى أو
سب النبي ( ص ) . مجمع . وقد روي ( بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به ) على لسانه ويوري
( وقلبه مطمئن بالايمان ) ثم إن وري لا يكفر وبانت امرأته قضاء لا ديانة ، وإن خطر بباله التورية
ولم يور كفر وبانت ديانة وقضاء نوزال وجلالية ( ويؤجر لو صبر )
الدر المختار — صفحة 426
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٦