تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
لما مر أن عقود المكره نافذة عندنا ، والمعلق على الرضا والإجازة لزومه لا نفاذه ، إذ اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه ابن الكمال . قلت : والضابط أن ما لا يصح من الهزل ينعقد فاسدا فله إبطاله ، وما يصح فيضمن الحامل كما سيجئ ( وإن قبض ) الثمن ( مكرها لا ) يلزم ( ورده ) ولم يضمن إن هلك الثمن لأنه أمانة . درر ( إن بقي ) في يده لفساد العقد ( لكنه يخالف البيع الفاسد في أربع صور : يجوز بالإجارة ) القولية والفعلية . ( و ) الثاني : إنه ( ينقض تصرف المشتري منه ) وإن تداولته الأيدي . ( و ) الثالث : ( تعتبر القيمة وقت الاعتاق دون وقت القبض و ) الرابع : ( الثمن والثمن أمانة في يد المكره )