تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
رجع على المشتري بقيمته ، وإن ضمن المشتري نفذ ) يعني جاز لما مر ( كل شراء بعده ولا ينفذ ما قبله ) لو ضمن المشتري الثاني مثلا لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده لا ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه ، بخلاف ما إذا أجاز المالك أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري الأول لزوال المانع بالإجارة ( فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بإكراه ) غير ملجئ ( بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل ) إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجئ . نعم لا يحد للشرب للشبهة ( و ) إن أكره بملجئ ( بقتل أو قطع ) عضو أو ضرب مبرح . ابن كمال ( حل ) الفعل بل فرض ( فإن صبر فقتل أثم ) إلا إذا أراد مغايظة الكفار فلا بأس به ،
الدر المختار — صفحة 425 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي