رجع على المشتري بقيمته ، وإن ضمن المشتري نفذ ) يعني جاز لما مر ( كل شراء بعده ولا ينفذ ما
قبله ) لو ضمن المشتري الثاني مثلا لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده لا ما قبله فيرجع المشتري
الضامن بالثمن على بائعه ، بخلاف ما إذا أجاز المالك أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ
الثمن من المشتري الأول لزوال المانع بالإجارة ( فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو
شرب خمر بإكراه ) غير ملجئ ( بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل ) إذ لا ضرورة في إكراه غير
ملجئ . نعم لا يحد للشرب للشبهة ( و ) إن أكره بملجئ ( بقتل أو قطع ) عضو أو ضرب مبرح .
ابن كمال ( حل ) الفعل بل فرض ( فإن صبر فقتل أثم ) إلا إذا أراد مغايظة الكفار فلا بأس به ،
الدر المختار — صفحة 425
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٥