الثاني ( خوف المكره ) بالفتح ( إيقاعه ) أي إيقاع ما هدد به ( في الحال ) بغلبة ظنه ليصير ملجأ . ( و )
الثالث : ( كون الشئ المكره به متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا عما يعدم الرضا ) وهذا أدنى مراتبه
وهو يختلف باختلاف الاشخاص ، فإن الاشراف يغمون بكلام خشن ، والأراذل ربما لا يغمون
إلا بالضرب المبرح . ابن كمال . ( و ) الرابع : ( كون المكره ممتنعا عما أكره عليه قبله ) إما ( لحقه )
كبيع ماله ( أو لحق ) شخص ( آجر ) كإتلاف مال الغير ( أو لحق الشرع ) كشرب الخمر والزنا ( فلو
أكره بقتل أو ضرب شديد ) متلف لا بسوط أو سوطين إلا على المذاكير والعين . بزازية ( أو
حبس ) أو قيد مديدين ، بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضرب غير شديد إلا لذي جاه . درر
( حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ ) ما عقد ، ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ولا
الدر المختار — صفحة 421
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢١