لتركه الاجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام
وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب . اختيار ( ولم يرخص ) الاجراء ( بغيرهما ) بغير القطع والقتل : يعني
بغير الملجئ . ابن كمال . إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا ( ورخص له إتلاف مال مسلم ) أو
ذمي . اختيار ( بقتل أو قطع ) ويؤجر لو صبر . ابن ملك ( وضمن رب المال المكره ) بالكسر ، لان
المكره بالفتح كالآلة ( لا ) يرخص ( قتله )
الدر المختار — صفحة 427
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٧