تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
لتركه الاجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب . اختيار ( ولم يرخص ) الاجراء ( بغيرهما ) بغير القطع والقتل : يعني بغير الملجئ . ابن كمال . إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا ( ورخص له إتلاف مال مسلم ) أو ذمي . اختيار ( بقتل أو قطع ) ويؤجر لو صبر . ابن ملك ( وضمن رب المال المكره ) بالكسر ، لان المكره بالفتح كالآلة ( لا ) يرخص ( قتله )