تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ومودع فيغني ذلك عن الجر ، لان الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان ، فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة ( ولا بد مع الجر ) المذكور ( من بيان سبب الوراثة ) بيان ( أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما ) ونحو ذلك . ظهيرية . وبقي شرط ثالث ( و ) هو ( قول الشاهد لا وارث ) أو لا أعلم ( له ) وارثا ( غيره ) ورابع ، وهو أن يدرك الشاهد الميت وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب . ذكرهما البزازي ( وذكر اسم الميت ليس بشرط ، وإن شهدا بيد حي ) سواء قالا ( مذ شهر ) أو لا