وخمسمائة ردت ) لان المقصود إثبات العقد ، وهو يختلف باختلاف البدل فلم يتم العدد على كل
واحد ( ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة )
لف ونشر مرتب ، إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ( وإن ادعى الآخر ) كالمولى مثلا ( فكدعوى
الدين ) إذ مقصودهم المال فتقبل
الدر المختار — صفحة 40
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠