تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وخمسمائة ردت ) لان المقصود إثبات العقد ، وهو يختلف باختلاف البدل فلم يتم العدد على كل واحد ( ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة ) لف ونشر مرتب ، إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ( وإن ادعى الآخر ) كالمولى مثلا ( فكدعوى الدين ) إذ مقصودهم المال فتقبل