ادعى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبل في الأصح ، كما لو شهدا بالماضي
أيضا . جامع الفصولين .
باب الشهادة على الشهادة
( هي مقبولة ) وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حدود وقود )
لسقوطهما بالشبهة وجاز الاشهاد مطلقا ، لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت )
أي موت الأصل ، وما نقله القهستاني عن قضاء النهاية فيه كلام فإنه نقله عن الخانية عنها ، وهو
خطأ والصواب ما هنا ( أو مرض أو سفر ) واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله ،