تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ادعى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبل في الأصح ، كما لو شهدا بالماضي أيضا . جامع الفصولين .

باب الشهادة على الشهادة

( هي مقبولة ) وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حدود وقود ) لسقوطهما بالشبهة وجاز الاشهاد مطلقا ، لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت ) أي موت الأصل ، وما نقله القهستاني عن قضاء النهاية فيه كلام فإنه نقله عن الخانية عنها ، وهو خطأ والصواب ما هنا ( أو مرض أو سفر ) واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله ،