واستحسنه غير واحد . وفي القهستاني والسراجية : وعليه الفتوى وأقره المصنف ( أو كون المرأة
مخدرة ) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام . قنية . وفيها : لا يجوز الاشهاد لسلطان
وأمير ، وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم الخصومة ؟ نعم ذكره المصنف في الوكالة وقوله
( عند الشهادة ) عند القاضي قيد للكل لاطلاق جواز الاشهاد لا الأداء كما مر ( و ) بشرط ( شهادة
عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين ، وما في الحاوي غلط . بحر ( عن كل أصل ) ولو امرأة ( لا
تغاير فرعي هذا وذاك ) خلافا للشافعي ( و ) كفيتها أن ( يقول الأصل مخاطبا للفرع ) ولو ابنه .
بحر ( اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) ويكفي سكوت الفرع ، ولو رده ارتد . قنية . ولا ينبغي
أن يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده .
الدر المختار — صفحة 45
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥