تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
واستحسنه غير واحد . وفي القهستاني والسراجية : وعليه الفتوى وأقره المصنف ( أو كون المرأة مخدرة ) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام . قنية . وفيها : لا يجوز الاشهاد لسلطان وأمير ، وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم الخصومة ؟ نعم ذكره المصنف في الوكالة وقوله ( عند الشهادة ) عند القاضي قيد للكل لاطلاق جواز الاشهاد لا الأداء كما مر ( و ) بشرط ( شهادة عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين ، وما في الحاوي غلط . بحر ( عن كل أصل ) ولو امرأة ( لا تغاير فرعي هذا وذاك ) خلافا للشافعي ( و ) كفيتها أن ( يقول الأصل مخاطبا للفرع ) ولو ابنه . بحر ( اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) ويكفي سكوت الفرع ، ولو رده ارتد . قنية . ولا ينبغي أن يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده .