تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر . ( والإجارة كالبيع ) لو ( في أول المدة ) للحاجة لاثبات العقد ( وكالدين بعدها ) لو المدعي المؤجر ، ولو المستأجر فدعوى عقد اتفاقا ( وصح النكاح ) بالأقل أي ( بألف ) مطلقا ( استحسانا ) خلافا لهما ( ولزم ) في صحة الشهادة ( الجر بشهادة إرث ) بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي ( إلا أن يشهدا بملكه ) عند موته ( أو يده أو يد من يقوم مقامه ) كمستأجر ومستعير وغاصب
الدر المختار — صفحة 41 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي