على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر .
( والإجارة كالبيع ) لو ( في أول المدة ) للحاجة لاثبات العقد ( وكالدين بعدها ) لو المدعي
المؤجر ، ولو المستأجر فدعوى عقد اتفاقا ( وصح النكاح ) بالأقل أي ( بألف ) مطلقا ( استحسانا )
خلافا لهما ( ولزم ) في صحة الشهادة ( الجر بشهادة إرث ) بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي
( إلا أن يشهدا بملكه ) عند موته ( أو يده أو يد من يقوم مقامه ) كمستأجر ومستعير وغاصب
الدر المختار — صفحة 41
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١