بالموافقة المعنوية ، وبه قالت الأئمة الثلاثة ( ولو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت )
لاتحاد معناهما ( كذا الهبة والعطية ونحوهما ، ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة ومائتين
أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت ) لاختلاف المعنيين ( كما لو ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به
والآخر بالاقرار به ) لم تقبل ، ولو شهد بالاقرار به قبلت ( وكذا ) لا تقبل ( في كل قول جمع مع
فعل ) بأن ادعى ألفا فشهد أحدهما بالدفع والآخر بالاقرار بها لا تسمع للجمع بين قول وفعل .
قنية . إلا إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالاقرار به فتقبل
لاتحاد صيغة الانشاء والاقرار ، فإنه يقول في الانشاء بعت واقترضت وفي الاقرار كنت بعت
واقترضت فلم يمنع القبول ، بخلاف شهادة أحدهما بقتله عمدا بسيف والآخر به بسكين لم تقبل
لعدم تكرار الفعل بتكرر الآلة . محيط وشرنبلالية ( وتقبل على ألف في ) شهادة أحدهما ( بألف و )
الآخر ( بألف ومائة إن ادعى ) المدعي ( الأكثر ) لا الأقل ، إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء ، ابن
كمال . وهذا في الدين ( وفي العين تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له
وآخران هذا له قبلت على ) العبد ( الواحد ) الذي اتفاقا عليه اتفاقا . درر ( وفي العقد لا ) تقبل
( مطلقا ) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهم . عزمي زاده .
ثم فرع على هذا الأصل بقوله : ( فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف وآخر بألف
الدر المختار — صفحة 39
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩